مرسوم تنفيذي رقم 17-71 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ترفق قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني تسمية المعهد مقر المعهد
03 - الأغواط :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بآفلو آفلو
05 - باتنة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحملة - باتنة حملة - باتنة
15 - تيزي وزو :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيزي وزو 2 تيزي وزو
41 - سوق أهراس :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسدراتة سدراتة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.