مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 9
يشكل تسليم شهادة المطابقة و/أو وسم المنتوج أو التغليف الخاص به بعلامة المطابقة إذا اشترطت اللائحة الفنية ذلك، أدلة المطابقة للوائح الفنية.