مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 7
يجب أن تحدد اللائحة الفنية إجراءات تقييم المطابقة التي تمكن من القيام بالمطابقة للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية.
تحدد كل لائحة فنية مستويات وإجراءات تقييم المطابقة المطبقة.
ويجب أن توضح إلزامية القيام بتقييم المطابقة من طرف هيئات تقييم المطابقة المؤهلة لهذا الغرض.