مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 16
عند وضع وسم العلامة "م ج" أو الأمر بوضعها، فإنّ الصانع يبين أنّه ضامن لمطابقة المنتوج مع جميع الشروط المطبقة والمحددة في اللائحة الفنية التي تنص على وضعه.