مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 15
يوضع وسم العلامة " م ج" على المنتوج قبل وضعه في السوق.
يمكن أن يتبع طبقا للتنظيم الساري المفعول برموز توضيحية أو أي علامة أخرى تشير إلى خطر أو استعمال معينين.
يتبع وسم العلامة "م ج" بتعريف الهيئة المؤهلة إذا نصّت اللائحة الفنية على ذلك.