مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 14
لا يمك ن القي ام بوضع وس م العلامة "م ج" إلاّ بعد تسليم شهادة المطابقة.
لا يمكن وضع وسم العلامة " م ج" إلاّ من طرف الصانع أو ممثله حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.