مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 12
وسم العلامة "م ج" التي تعني (مطابقة جزائرية)، هي وسم العلامة الوحيد الذي يشهد على مطابقة المنتوج للوائح الفنية التي تنص على وضعه.
يحدد وسم العلامة " م ج" الذي يجسد شع اره وخصائصه الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس ولا يوضع إلاّ على المنتوجات التي نصت اللائحة الفنية على وسمها، باستثناء أي منتوج آخر، تتم حماية الشعار " م ج" بموجب إيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.