مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 11
يجب أن تأخ ذ عملية تأهيل هيئة تقييم المطابقة بعين الاعتبار على الخصوص، المتطلبات الآتية : 15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م
- الكفاءة،
- الحياد،
- الاستقلالية.
يجب أن تمنح الأولوية في عملية التأهيل لهيئات تقييم المطابقة المعتمدة أو تلك التي تكون قيد الاعتماد.