مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 10
لا تسلّم شهادة مطابقة المنتوجات للوائح الفنية إلاّ من الهيئات المؤهلة من طرف الدوائر الوزارية المعنية.
كما يمكن إصدار شهادات المطابقة للوائح الفنية من طرف هيئات تقييم المطابقة المعتمدة من البلد الأصلي والمعترف بها في إطار اتفاق الاعتراف المتبادل.