مرسوم تنفيذي رقم 17-61 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-61

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-61 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-130

    مرسوم تنفيذي رقم 20-130 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.