مرسوم تنفيذي رقم 17-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال من اصب العل يا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
يستفيد الموظفون المعينون بص فة قانونية في المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول.