الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
يمكن، استثنائيا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين :
- الأمناء العامين للدوائر والملحقين بالديوان ورؤساء المصالح من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- رؤساء المكاتب من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.