مرسوم تنفيذي رقم 17-58
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-58 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 3 فبراير سنة 2017، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. 4
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017.
عبد المالك سلال 8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية