مرسوم تنفيذي رقم 17-58 · ج.ر عدد 6 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-58 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 3 فبراير سنة 2017، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. 4

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.