مرسوم تنفيذي رقم 17-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-48 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائتين وخمسة وثلاثين مليونا وثلاثة وثمانين ألف دينار 235.083.000( دج) والمخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،