المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 000.000 10. -
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000.000 2. 65.700.000 المجموع 12.000.000 65.700.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 12.000.000 65.700.000 المجموع 12.000.000 65.700.000 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة