مرسوم تنفيذي رقم 17-371
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-371 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 10
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.