مرسوم تنفيذي رقم 17-371
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-371 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 10
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 37–01 " الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات".