مرسوم تنفيذي رقم 17-370
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-370 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 6 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 8 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في 10
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 31-12 " المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية – التعويضات والمنح المختلفة".