مرسوم تنفيذي رقم 17-370
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-370 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 6 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 8 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في 10
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة وفي الباب رقم 31–13 " المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي". 27 ديسمبر سنة 2017 م