مرسوم تنفيذي رقم 17-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-368 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (9.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.