مرسوم تنفيذي رقم 17-367
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايين وستة وأربعون ألف دينار (7.046.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.