المادة 2
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام مراقبة وتفتيش، تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة والهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
- تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير،
- سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زي ادة على ذلك، القي ام ب أي عمل تص وري وأي ة مهمة ظ رفي ة لمراقبة ملف ات مح ددة أو وضعيات خ اصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئ ة والطاقات المتجددة.