مرسوم تنفيذي رقم 17-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م