المادة 4
مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتعد، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
- تقوم بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع، 18 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تسهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة، وتتابع تنفيذها،
- تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تعد النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
- تدرس مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى،
- تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التنظيمي.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنسق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
- تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
- تبادر وتساهم في كل مهام التنسيق القانوني التي يبادر فيها القطاع،
- ت درس وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع،
- تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات .