مرسوم تنفيذي رقم 17-364
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يح دد صلاح يات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة 9
يشارك وزير البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة والطاقات المتجددة.
وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.