المادة 4
يكلّف وزير البيئة والطاقات المتجددة في ميدان الطاقات المتجددة من أجل ضمان مهامه، ما ع دا توليد الط اقة الكه ربائية من مصادر الطاقة المتج ددة المرب وطة بالشبك ة الكهربائية ال وطنية، بما يأتي :
- يتصور، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الاستراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بتطوير وترقية الطاقات المتجددة، وينفذها،
- يقترح التدابير التحفيزية المرتبطة بالطاقات المتجددة مع القطاعات المعنية،
- يعد ويقترح مخطط العمل من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- يساهم في تطوير وتثمين الهياكل القاعدي ة والقدرات المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة،
- يبادر، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بدراسات تقييم القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة،
- يقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، البرامج والأعمال المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة،
- يساهم في كل دراسات وأعمال التحليل والتوقع والاستشراف في ميدان الطاقات المتجددة،
- يساهم في كل تدابير تطوير قدرات الإدماج في الصناعة الوطنية للطاقات المتجددة،
- يساهم في إعداد نموذج الاستهلاك الطاقوي مع القطاعات المعنية،
- يشارك في تنفيذ أعمال التحكم في الطاقة في إطار مكافحة التغيرات المناخية.
المادّ ة 5 : يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه.
كما يضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لذلك.
المادّ ة 6 : يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.