المادة 3
لضمان مهامه في ميدان البيئة، يكلّف وزير البيئة والطاقات المتجددة بما يأتي :
- يت ص ور استراتيجي ات ومخطط ات العمل لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة ويسهر على تطبيقها ويقترح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة،
- يبادر ويتصور ويقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
- يحمي الأنظمة البيئية ويحافظ عليها ويجددها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- يقوم بالتقييم المستمر لحالة البيئة،
- يبادر بكل الأعمال المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري،
- يعد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
- يعد وينفذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما التلوث العرضي،
- يعد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- يبادر ويتصور ويقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية،
- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويضمن سيرها،
- يبادر ويتصور ويطور، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي لا سيما الاقتصاد التدويري، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة،
- يضع م ع القطاعات المعنية برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية،
- يمنح الاعتمادات والتراخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يقوم بترقية وتطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يقترح ويطور الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي،
- يشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.