المادة 8
يرأس اللجنة الوالي أو ممثله، وتتكون من :
- مدير الصيد البحري،
- مدير البيئة،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير السياحة،
- مدير الأشغال العمومية،
- مدير الموارد المائية،
- مدير الثقافة،
- مدير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل،
- ممثل عن مصلحة الهيدروغرافيا للقوات البحرية،
- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل عن المحافظة الوطنية للساحل،
- ممثل عن المجلس الشعبي للولاية المعنية،
- رئيس المجلس للبلدية المعنية،
- ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي.
تتولى مصالح مديرية الصيد البحري أمانة اللجنة.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.