المادة 5
يودع طلب إنشاء رصيف اصطناعي لدى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية الولائية المختصة إقليميا مرفقا بدراسة تقنية للج دوى، تبرز ما يأتي :
- الموقع المقرر للرصيف الاصطناعي مع تحديد المعطيات المتعلقة بمكان وضع الرصيف وعمقه،
- وصف مكان الإرساء المبرمج، ولا سيما غطائه النباتي وطابعه الرملي أو الصخري والمعطيات المتوفرة فيما يتعلق بالتيارات والعناصر المغذية والضوء والأنظمة البيئية البحرية الموجودة فيه، وكذا عدم تعرضه لمصادر التلوث، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- المساحة التي سيغطيها الرصيف الاصطناعي،
- المواد المستعملة في بناء الرصيف الاصطناعي وبنيته العامة مع تقدير مقاومته للأمواج والتيارات، والمواد المستعملة التي يجب أن تكون صلبة وجامدة وتحترم البيئة وقابلة للتعديل،
- بيان تقديري لأنواع الحيوانات والنباتات المتوقع أن تعمّر الرصيف الاصطناعي،
- قائمة مستعملي مكان إرساء الرصيف الاصطناعي وبيان أهمية كل نشاط،
- تقدير مالي للمشروع.