مرسوم تنفيذي رقم 17-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
المادة 4
يمكن المب ادرة بإنشاء رصيف اصطناعي من :
- الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- الإدارة المكلفة بالبيئة،
- الغرفة الجزائرية أو الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات،
- الجامعات ومراكز البحث التي تساهم في ميدان حماية البيئة البحرية،
- جمعيات الصيادين أو الغواصين أو جمعيات حماية البيئة،
- المجلس الشعبي البلدي المعني.