مرسوم تنفيذي رقم 17-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
المادة 3
يمكن إنشاء الأرصفة الاصطناعية من أجل إنعاش بعض المناطق البحرية التي شهدت مواردها البيولوجية تدهورا أو اختفاء، أو بغرض حفظ و/أو حماية الموارد البيولوجية الموجودة.
كما يمكن إنشاء الأرصفة الاصطناعية لإنتاج الموارد الموجهة للصيد البحري أو لتطوير أنشطة الغوص ذات الصلة بحماية المورد البيولوجي.