مرسوم تنفيذي رقم 17-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالأرصفة الاصطناعية
المادة 10
ينش أ ال رصيف الاصطن اعي بموجب قرار م ن الوالي المعني بناء على اقتراح من اللجنة.
ويحدد القرار خصوصا محيط الرصيف الاصطناعي عن طريق إحداثياته الجغرافية والتقييدات المحتملة بالنسبة لنشاطات الصيد البحري والغوص المرخص بها في المنطقة المعنية.
ترسل نسخة من قرار إنشاء الرصيف الاصطناعي إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.