مرسوم تنفيذي رقم 17-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-36 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة عشر مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليونا وثلاثمائة وعشرين ألف دينار 19.511.320.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.