مرسوم تنفيذي رقم 17-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-357 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 4
يكل ف وزي ر المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل