مرسوم تنفيذي رقم 17-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-357 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-14 الذي عنوانه " حصة الجزائر في إطار برنامج دعم معادلة التكوين والتشغيل والتأهيلات بعنوان الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي".