المادة 7
يتولى إدارة قسم الدراسات الاجتماعية رئيس قسم، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، وستة
(6) رؤساء دراسات.
يكلف قسم الدراسات الاجتماعية بتزويد أعضاء ا لمجلس، ولا سيما منهم أعضاء :
- لجنة الإنصاف والترقية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والثقافة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي،
- ولجنة علاقات العمل والتشغيل،
- ولجنة الحوار الاجتماعي والمشاركة المواطنية، بكل المعلومات التي تندرج ضمن مجال اختصاصه، لا سيما تلك ذات الطابع الاجتماعي وكذا المعلومات الخاصة بمساهمة المجتمع المدني والمشاركة المواطنية والديمقراطية التشاركية.