مرسوم تنفيذي رقم 17-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 3
تكلف هياكل المجلس بمساعدة مختلف اللجان ودعم نشاطاتها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بتوصيات ا لمجلس، وآرائه وتقاريره ودراساته وأعماله الأخرى،
- تنفيذ الدراسات التي يبادر بها ا لمجلس،
- البحث الوثائقي،
- الدعم التقني.