مرسوم تنفيذي رقم 17-355
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 12
يحدد تنظيم مديرية النشريات ومديرية إدارة الوسائل في مكاتب، بقرار مشترك بين وزيرالمالية ورئيس المجلس وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.