مرسوم تنفيذي رقم 17-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
المادة 9
يقوم الآمر بصرف حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، بتسوية النفقات المرتبطة بتنفيذ تدابير التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل منتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، بعد تقديم الفواتير الشهرية التي يعدّها مؤدو الخدمات حسب السلّم المذكور في المادة 3 أعلاه، ومؤشرا عليها من هيئات التخزين المستفيدة من هذه المنتجات لحساب الديوان الجزائري المهني للحبوب.
يجب تسوية المبالغ المستحقة ضمن الآجال التعاقدية.