مرسوم تنفيذي رقم 17-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
المادة 6
تسجل مخصصات الميزانية الموجهة لتمويل التوزيع بالتساوي لنفقات النقل في قانون المالية لفائدة الوزارة المكلفة بالفلاحة.
ويحدد هذا التخصيص على أساس برنامج تقديري أمثل للنقل يقترحه الديوان الجزائري المهني للحبوب، ويصادق عليه الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة