المادة 5
يتعين على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يفتح في كتاباته الحسابية حسابا خارج الاستغلال عنوانه " حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب ."
يكلف محافظو حسابات الديوان الجزائري المهني للحبوب بالمراقبة القانونية لحساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب خارج الاستغلال للديوان، طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يفتح حسابا بنكيا غير قابل للحجز يخصص حصرا لبيان العمليات المالية المرتبطة بتنفيذ التوزيع بالتساوي لنفقات نقل المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.