مرسوم تنفيذي رقم 17-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
المادة 3
يتم تنفيذ نظام التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب من خلال حساب التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
تحسب تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة تطبيقا لسلّم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالنقل.