المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 24 ربيع الأول عام 1439 ه 72 11 ديسمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الديوان الجزائري المهني للحبوب سند بإذن بالحركة للقمح المدعم الهيئة المرسلة مخزن الشحن الرقم : ...........................................
التاريخ : .......................................
نمط التوضيب تعيين المنتوج الكمية بالقنطار عدد الأكياس ساعة الشحن بدون توضيب أكياس الهيئة المرسل إليها مخزن الاستلام وسيلة النقل رقم التسجيل مدة المسافة تاريخ وساعة الوصول ب............................في .............................
التأشيرة والتوقيع 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة