مرسوم تنفيذي رقم 17-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
المادة 14
في إطار متابعة ورقابة نفقات حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب من طرف المصالح المؤهلة لوزارة المالية، يرسل الديوان الجزائري المهني للحبوب تقريرا للنشاطات فصليا (كل ثلاثة أشهر) وسنويا، والوضعيات المالية وتقرير محافظي الحسابات.