مرسوم تنفيذي رقم 17-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
المادة 13
يتم تسديد التخصيص المالي بالتقسيط بناء على طلب دفع تقدمه مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية مرفقا بالوثائق التي تثبت استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا وتوقعات الاستهلاك، طبقا للبرنامج التقديري الأمثل المقرر للسنة المعنية.