مرسوم تنفيذي رقم 17-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
المادة 12
يشترط السند بالإذن بالحركة عند كل نقل لمنتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، ويقدم للأعوان المؤهلين قانونا المكلفين بالمراقبة.