مرسوم تنفيذي رقم 17-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
المادة 11
تخضع المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من أجل نقلها عبر كامل التراب الوطني، لسند بإذن بالحركة تسلّمه هيئة التخزين يلحق نموذج منه بهذا المرسوم.
ويحدد هذا السند بالإذن بالحركة مسار منتجات الحبوب المنقولة. 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م