مرسوم تنفيذي رقم 17-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
الفصل الثاني — خصائص البطاقة المهنية
المادة 9
يمكن أن يزود الموظفون المنتمون إلى أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، والمستخدمون التابعون للأمن الوطني وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك، ببطاقة مهنية تتضمن بيانات إضافية زيادة على تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه. 6 ديسمبر سنة 2017 م