الفصل الثاني — خصائص البطاقة المهنية
المادة 8
يجب أن تحمل البطاقة المهنية البيانات الآتية :
- "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"،
- التسمية الرسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية،
- "بطاقة مهنية"،
- رقم البطاقة المهنية الممنوح للموظف الذي يبين العناصر الآتية : تاريخ التسليم وسنة الانتهاء ورقم التسجيل في السجل وعند الاقتضاء، رقم القيد،
- لقب واسم صاحبها،
- تاريخ ازدياد صاحبها،
- رتبة أو وظيفة صاحبها،
- تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر في الجهة العليا اليمنى من البطاقة،
- صورة شمسية للموظف ذات خلفية حيادي ة وملونة ومواجه ة وببذل ة الخدم ة، إذا كانت مشترطة، وموضوعة في الجهة العليا اليسرى،
- لقب واسم وصفة وإمضاء سلطة التعيين والدمغة الرّسمية للإدارة، وكذا الإشارة صالحة عشر
(10) سنوات،
- تاريخ التسليم.
تدون البيانات المذكورة أعلاه باللغة الرسمية، ويمكن أن تكرر كذلك، عند الاقتضاء، باللغات الأجنبية بالنسبة للقب والاسم والرتبة أو الوظيفة.