مرسوم تنفيذي رقم 17-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تصنع البطاقة المهنية تحت مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري.
تختص المطبعة الرّسمية، دون سواها، بصنع البطاقات المهنية الحاملة لخاتم الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به.